عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    08-Aug-2019

حتى لا نخدع أنفسنا ونعيش الوهم - علي ابو حبلة

 

الدستور - السلطة الفلسطينية بحسب تعريف اتفاق أوسلو ، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس «للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.
أما وقد انتهت مدة الخمس سنوات بنهاية  1999 فبات التوصيف الحقيقي للوضع الفلسطيني أن الضفة الغربية وقطاع غزه تحت الاحتلال الإسرائيلي وان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحكم في حياة المواطنين وتفرض سيطرتها على الأرض ، وهذا يؤكد ان مرجعية التشريعات والقوانين تخضع لمراجعه اسرائيلية وفي حال تنافى التشريع مع المصلحه الاسرائيلي يعدل او يلغى ولا يعمل به وهذا في مضمون البند  (6) من اتفاقية اوسلو 2 او ما يتم التعريف بها اتفاق طابا ومضمون ما نصت عليه:
أ- يكون للسلطة الفلسطينية داخل نطاق ولايتها صلاحية إصدار التشريعات متضمنة القوانين الأساسية، والقوانين واللوائح وغيرها من التشريعات.
ب- يتماشى التشريع الصادر عن السلطة الفلسطينية مع مواد هذه الاتفاقية.
ج- تقدم التشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى لجنة تشريعية فرعية، تشكلها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (CAC) من الآن فصاعداً «اللجنة التشريعية الفرعية» وذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر لسريان التشريعات. وفي أثناء هذه الفترة يمكن لإسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما إذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية، أو لا يتماشى مع مواد هذه الاتفاقية.
د- عند تسلم الطلب الإسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولي، وضع التشريع موضع التنفيذ إلى حين صدور قرارها حول حيثيات الأمر.
هـ- إذا لم تستطيع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل إلى قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً، تحول هذه القضية إلى هيئة مراجعة. تشكل هيئة المراجعة هذه من قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين (من الآن فصاعداً القضاة) واحد من كل جانب، يعينان من قائمة تضم ثلاثة قضاة مقترحين من كل جانب. ومن أجل التعجيل بالإجراءات أمام هيئة المراجعة، يقدم القاضيان الأعلى مرتبة، واحد من كل جانب، قواعد مكتوبة غير رسمية للإجراءات.
و) التشريع المحول إلى هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط إذا قررت الهيئة أنه لا يتعلق بقضية أمنية تقع في إطار مسؤولية إسرائيل، وإنه لا يهدر بشكل جدي مصالح إسرائيلية مهمة أخرى تحميها هذه الاتفاقية، وأن دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضرراً أو خراباً لا يمكن إصلاحه. ي- تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول إلى قرار حول حيثيات الأمر خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب الإسرائيلي. فإذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية قادرة على الوصول إلى مثل هذا القرار خلال فترة الثلاثين يوماً هذه، يحول الأمر إلى لجنة الارتباط الإسرائيلية-  الفلسطينية المشتركة المشار إليها في المادة
وبالتدقيق في البند (3)  المتعلق في هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية:
أ‌- تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من أربعة وعشرين عضواً، وتكون مسئولة عن كل الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقولة لها بمقتضى هذه الاتفاقية، ووفقاً لهذه المادة، وتكون مسئولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة، الفقرة الفرعية (أ- ب) من هذه المادة.
ب‌-  تدير السلطة الوطنية الفلسطينية الدوائر المنقولة لها ويمكن أن تقيم في نطاق ولايتها دوائر أخرى ووحدات إدارية فرعية حسب الضرورة للقيام بمسؤولياتها، وتقرر إجراءاتها الداخلية.
ت‌-  تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة إسرائيل، بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية، وبأي تغيير للأعضاء، وتصبح التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية نافذة، بتبادل الخطابات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
ث‌-  كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم إلى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية. وهنا تكمن المعضلة التي نعاني منها ان أي امر يتعارض واحتياجات اسرائيل ومتطلباتها يصبح امر مرفوض ويتعارض واحتياجات إسرائيل الامنية. 
البند (4) والخاص بالولاية 
أ- تشمل سلطة السلطة الفلسطينية، كل الأمور التي تقع داخل ولايتها الإقليمية والوظيفية والشخصية كما يلي: 
1/أ- الولاية الإقليمية تغطي أراضي قطاع غزة ومنطقة أريحا كما هو محدد في (المادة 1) باستثناء مناطق المستوطنات والمنشآت العسكرية. ب- تشمل الولاية الإقليمية الأرض وما في باطنها والمياه الإقليمية، طبقاً لشروط هذه الاتفاقية. 
2/أ- الولاية الوظيفية تشمل كل الصلاحيات والمسؤوليات كما هي محددة في هذه الاتفاقية، ولا تشمل هذه الولاية العلاقات الخارجية، والأمن الداخلي، والنظام العام للمستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيلية والأمن الخارجي. 
3/أ- الولاية الشخصية تمتد لكل الأشخاص في نطاق الولاية القضائية الإقليمية المشار إليها أعلاه، باستثناء الإسرائيليين ما لم يذكر غير ذلك في هذه الاتفاقية.
 ب- السلطة الفلسطينية لها في نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو مذكور في هذه الاتفاقية. 
ج‌- إسرائيل لها السلطة على المستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية الإسرائيلية والأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات وتلك الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها المحددة في هذه الاتفاقية.
ح‌- تمارس إسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية ولهذه الغاية، ستستمر في أن يكون لها الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية وفقاً للقانون الدولي. وهذا الشرط لا ينفي تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسرائيلية على الإسرائيليين كأشخاص.