عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    26-Jun-2022

وقف العمل بقانون التنفيذ المعدل*د. ليث كمال نصراوين

 الراي 

من جملة التشريعات التي أقرها مجلس الأمة في دورته العادية الأولى قانون التنفيذ المعدل لعام 2022 الذي دخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك عملا بأحكام المادة (93/2) من الدستور. وقد تضمن القانون المعدل جملة من التعديلات الجوهرية على القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين الدائن والمدين فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، وبالأخص شروط حبس المدين والحالات التي لا يجوز فيها إصدار قرار الحبس.
 
وقد تزامن نفاذ قانون التنفيذ المعدل مع إصدار رئيس الوزراء البلاغ رقم (58) لسنة 2022 الذي تقرر بمقتضاه تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بحبس المدين، وذلك حتى تاريخ 30/9/2022. فأمر الدفاع رقم (28) يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، في القضايا التي لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها مئة ألف دينار، وذلك تخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء.
 
وعليه، فإن الأحكام المستحدثة في قانون التنفيذ المعدل فيما يخص نسبة التسوية التي يتعين على المدين دفعها لتجنب قرار الحبس، والتي جرى تخفيضها من (25%) إلى (15%) لن يكون لها تطبيق في المحاكم ودوائر التنفيذ، ذلك على الرغم من نفاذ أحكام القانون المعدل والبدء بتطبيق بعض نصوصه الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بمدة حبس المدين التي جرى تخفيضها لتصبح (60) يوما في السنة. فأمر الدفاع رقم (28) قد نص صراحة على وقف العمل بأن نص أو تشريع يخالف أحكامه، وسيستمر العمل على منع الأشخاص المستثنيين من قرار الحبس من السفر إلى خارج البلاد? وقد يتساءل البعض عن الأسباب والمبررات التي دفعت رئيس الوزراء إلى إصدار البلاغ بتمديد أمر الدفاع رقم (28) قبل دخول قانون التنفيذ المعدل حيز التنفيذ، ذلك على الرغم من أن آخر تمديد لأمر الدفاع ذاته لم ينته بعد، وأنه مستمر حتى تاريخ 30/6/2022.
 
إن الحكمة من هذا الإجراء القانوني تكمن في أن أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 قد صدر لتعطيل أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 قبل تعديلها، وأن البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء نهاية العام الماضي بتمديد العمل بأمر الدفاع ذاته حتى نهاية شهر حزيران الحالي يشمل النص القانوني ذاته بحلته قبل التعديل.
 
أما وقد نفذ تعديل جديد على المادة (22) من قانون التنفيذ فيما يخص التضييق من حالات حبس المدين، فإن إصدار رئيس الوزراء لبلاغ جديد يقضي بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشكل متزامن مع نفاذ النصوص القانونية المعدلة، يفيد بما لا يدع مجالا للشك أن أمر الدفاع رقم (28) سيشمل النصوص القانونية المستحدثة في قانون التنفيذ المعدل، وأنه لا يمكن الدفع بأن تعديل قانون التنفيذ سيؤثر على ما تضمنه أمر الدفاع، بحجة أن النص القانوني الذي تقرر تعطيله في قانون التنفيذ قد جرى تعديله أثناء سريان أمر الدفاع.
 
وتبقى الإشارة إلى المدة التي اختارها رئيس الوزراء لتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) والتي اقتصرت على ثلاثة أشهر فقط حتى تاريخ 30/9/2022، حيث يأتي هذا القرار متوافقا مع التوجهات الملكية السامية وما أشار إليه جلالة الملك في خطابه للشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، والذي عبّر فيه عن تطلعاته إلى «وقف العمل بقانون الدفاع وأوامره خلال الأشهر القليلة المقبلة لنطوي صفحة أزمة كورونا، ونبدأ صفحة جديدة من العمل والبناء».