عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    30-Mar-2020

مطالبة بإتاحة توكيل محامين لمخالفي “أوامر الدفاع”

 

هديل غبّون
 
عمّان – الغد-  دعا حقوقيان إلى ضرورة دراسة أي عقوبات جديدة قد تصدر بموجب أوامر دفاع جديدة استنادا إلى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1993، مشددين أيضا على ضرورة توفير ضمانات المحاكمات العادلة لموقوفي الحظر استنادا إلى أوامر الدفاع خاصة في حال تمديد العطلة التي أعلنت عنها الحكومة واستمرار الحظر.
كما شددا في حديثهما لـ”الغد”، على رفض دعوات بعض القانونين والنشطاء لتغليظ العقوبات، بحق مخالفي الحظر بما قد يمس بحق السلامة الجسدية أو الكرامة الإنسانية، قائلين إن حق السلامة الجسدية مصانة حتى في حالات الحروب والكوارث والأوبئة، كمعيار ثابت في منظومة التشريعات الاردنية والمواثيق الدولية.
وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أصدر أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020، وتضمن جملة من العقوبات لكل من يخالف حظر التجول، استنادا إلى أحكام المادتين 3 و7 من قانون الدفاع، من بينها فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين 100-500 دينار أو كلتا العقوبتين في حالة التكرار، وضبط المركبات المتجولة وحجزها لمدة 30 يوما.
بهذا الخصوص، قال المستشار القانوني في منظمة “محامون بلا حدود”، معاذ المومني، إن الأصل في أي عقوبات تفرض أن تتناسب مع الفعل وأن لا عقوبة بلا نص، فيما أشار إلى أن بعض العقوبات كالحبس مدة قد تصل إلى سنة قد تفوق المخالفة، خاصة أن الجريمة تتطلب إثبات الركن المادي والركن المعنوي فيها.
ورأى المومني، أن الركن المادي قد يتوفر بسهولة في الافعال المخالفة كالنزول إلى الشارع، لكن الركن المعنوي من الصعب إثباته أحيانا، داعيا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار في حال فرض أي عقوبات جديدة بموجب أوامر دفاع أن تقر بموجب دراسة لواقع الحال، حيث إن هدف العقوبة هو تحقيق الردع العام أو الردع الخاص.
ونوه أيضا، إلى أن السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة استقلالا تاما، يقع على عاتقها تطبيق القانون من جهة ومراقبة تطبيق أوامر الدفاع من جهة أخرى وتقييمها.
ورغم الإحالات بالمئات للتوقيف على خلفية مخالفة أوامر الدفاع، نوّه المومني كذلك إلى ضرورة توفير ضمانات المحاكمات العادلة لأي موقوف وخاصة بوجود المحامين، لضمان تحقيق العدالة، وأشار إلى أنه لا توجد آلية واضحة للآن في حال إحالة أي موقوف إلى النيابة العامة والادعاء العام، لضمان وجود محام معه.
وشدد المومني هنا، على أن ضمان حق المحاكمة العادلة لا لبس فيه، وأن أي محام لا يدافع عن الجريمة حتى لو كان في ظل حالة الطوارئ كما هو الحال الآن، بل هو دفاع عن الحق في المحاكمة العادلة.
ورفض المحامي المومني دعوات بعض القانونيين والنشطاء، إلى تغليط العقوبات أكثر، أو التعسف فيها، مشيرا إلى أن “القوانين النافذة أقرت بالحبس على من يتسبب بعاهة دائمة لشخص آخر لمدة سنة، وأمر الدفاع 3 نص على عقوبة الحبس لمدة سنة لمخالف أمر الدفاع، وباعتقادي أن العقوبة قد لا تتناسب مع الفعل الجرمي”، مؤكدا أن التوجيهات الملكية شددت على تطبيق قانون الدفاع في أضيق حدوده، وقد يتضح لاحقا أن “المخالفات في تصاعد” ولم تحقق العقوبات الردع الكافي.
من جهتها، قالت مدير مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان، المحامية تغريد الدغمي، إن العقوبات التي وردت في أمر الدفاع 3 جاءت متوافقة مع ما ورد في نصوص قانون الدفاع ذاته، والذي تضمن جملة من العقوبات، من بينها المادة 7 من القانون.
وبينت الدغمي، أن الحد الأقصى لعقوبة الحبس في قانون الدفاع 3 سنوات، فيما نص أمر الدفاع 3 على أن تكون عقوبة الحبس سنة كحد أقصى، قائلة إن أمر الدفاع لم يخالف قانون الدفاع في ذلك، وكذلك في الغرامات التي يصل الحد الأقصى لها 3 آلاف في قانون الدفاع حيث جاءت العقوبة في القانون على إطلاقها.
ونوهت المحامية الدغمي، إلى أن القوانين الأخرى التي وردت فيها أحكام وعقوبات ما تزال نافذة وواجبة التطبيق في حال عدم وجود نص واضح في أوامر الدفاع، كقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات ولم يعطل أي منها على غرار بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وتتفق الدغمي مع المومني، في أن آلية السماح للمحامين بالترافع عن موقوفي حظر التجول، ليست واضحة وغير معروفة للآن، خاصة في حال تمديد عطلة المؤسسات بعد انتهاء العطلة الحالية، وقالت، “التوقيفات التي تمت بقرارات من السلطة التنفيذية، لكن الموقوفين سيعرضون على السلطة القضائية بعد انتهاء العطلة، ولا يوجد آلية واضحة للمحامين إذا استمر الحظر أو العطلة”.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد قال في إيجاز صحفي سابق، إن كل من تم إلقاء القبض عليه في مخالفة قرار الحظر، سيحظر عليه 14 يوما في واحد من 4 مواقع أعلنت عنها الحكومة.
ونوهت الدغمي إلى أن المواقع التي أعلنت عنها الحكومة في الوسط والشمال والجنوب، هي ليست مراكز توقيف بل أماكن للحجر الصحي، ولا علاقة لها بمدد التوقيف التي قد تصدر بقرار من السلطة القضائية.
أما عن قضية استعمال القوة، فأكدت الدغمي ان استعمال القوة ضد المخالفين هي صلاحيات تقديرية بكل تأكيد، لكنها تختلف كليا عن الإيذاء أو الإساءة الجسدية أو الحط من كرامة الإنسان، وقالت، “حق السلامة الجسدية هو حق مطلق لا يجوز تقييده في حروب أو طوارئ أو كوارث، وإن كان هناك ممانعة مثلا في حال مخالفة قانون الدفاع فتكون معالجته أيضا ضمن ضوابط السلامة الجسدية”.
ونشرت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، منشورا على صفحتها أول من أمس على “فيسبوك”، تعليقا رفضت فيه دعوات اللجوء إلى العنف ضد مخالفي الحظر، فيما اعتبرت أن الغرامات والعقوبات التي فرضتها أوامر الدفاع كافية، وأن عمليات “تبييض السجون” من عدد من الموقوفين إداريا والمدينين لم تكن ضعفا من السلطات، “بل حكمة ورحمة” في ظل أزمة فيروس كورونا وللحد من انتشاره.
وقالت، “قد شهدنا دولا أقل منا حضارة قطعت أشواطا في فرض سيادة القانون ولكن ليس من خلال المغالاة في العقوبات بل من خلال التأكيد على عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون على الجميع”.