عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    18-May-2022

800 اعتداء جنسي تفتح ملف القصور التشريعي بحق ذوي الإعاقة

 الغد-حنان الكسواني

 على الرغم من كل الدعوات التي تطلق لزيادة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، غير أن ما يحدث على الأرض يعد صادمًا، خصوصًا ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على هذه الفئة التي تعد من الفئات الهشة في المجتمع، والتي تعجز عن الدفاع عن نفسها، ولا تقبل شهادتها في المحاكم، سيما من ذوي الإعاقات العقلية.
في هذا التحقيق الذي أجرته “الغد”، تستعرض جوانب من تلك الاعتداءات التي يندى لها الجبين، كما تسلط الضوء على الجوانب التشريعية القاصرة حتى اليوم في الانتصاف لحق هذه الفئة خصوصًا في هذا النوع من الجرائم.
“إيدز” وغرف مغلقة
في غرفة صغيرة معتمة بمنزله في جبل النظيف، أقدم شاب ثلاثيني على هتك عرض شاب من ذوي الإعاقة لم يتجاوز عمره العقلي السابعة بعد استدراجه وهو متيقن أن ضحيته ستلوذ بالصمت.
غير أن الجاني المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب “الإيدز” فوجئ وهو يمارس الرذيلة مع ضحيته، بحضور والد الضحية إلى المنزل، فهرب مع الضحية مسرعا من الباب الثاني خشية كشف جريمته.
لكن لم يكن الجاني خليل (اسم مستعار) يعرف أن أحد الجيران شاهد تفاصيل الهروب أثناء خروجهما من المنزل، والذي قام بالاتصال بخال الضحية، والذي بدوره تقدم بشكوى رسمية إلى الأجهزة الأمنية لملاحقته، لاسيما وأن المتهم لديه سابقة في جناية هتك العرض وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
ورغم صعوبة سرد تفاصيل القضية الموثقة في محكمة الجنايات الكبرى عبر صفحات “الغد”، غير أن ملخصها أفاد باعتراف المتهم بارتكاب جريمته وهو على دراية وعلم من احتمالية انتقال الفيروس المعدي “الإيدز” إلى إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب “عجز عقلي يعانيه”.
وفي الشهر الماضي، حكم على المتهم بشكل قطعي “بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف”، وفي الوقت ذاته وعملاً بأحكام المادة (239) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن هذا القرار لم يلقَ قبول مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، حيث طعن فيه تمييزاً، معللا طلبه بـ”أن المحكمة استخدمت الحد الأدنى من العقوبة التي لا تتناسب وجسامة أفعال المجرم”.
وكشفت عشرات القضايا من هذا النوع عن هشاشة الحماية لذوي الإعاقة من العنف الجنسي، وضربت عرض الحائط باتفاقيات دولية صادق عليها الأردن منذ العام 2008، والتي نصت بوضوح على أنه “يجب أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحماية خاصة، في مثل حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (…) كذلك الحماية من الاستغلال والعنف والاعتداء، والحق في الخصوصية والتقاضي).
اختفاء الأدلة الجنائية مع تقادم الزمن
ينطلق الجناة، ممن ارتكبوا فعل الاعتداء في المنازل بالخفاء او مراكز دور الرعاية ومدارس حكومية وخاصة دامجة، إلى حقيقة أن ذوي الإعاقات لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بوضوح كاف أو أن مصداقيتهم أكثر عرضة للتشكيك أمام الأهل او القضاء، الى جانب أن الحكم المسبق لدى الضحايا بأن لا أحد “سيهاجم” هذه الفئات، ما يمنحهم مساحة أمان كافية للاستمرار في إشباع غريزتهم “الحيوانية”.
وهذا ما حدث مع طفلة تعاني من اضطراب طيف التوحد عندما قررت المحكمة براءة الجاني لغياب الشهود والتشكيك بروايتها.
وجاء قرار محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المتهم رغم انه من مكرري فعل الاعتداءات الجنسية “كون الشاهد الرئيسي في هذه القضية والدها نقلا عن رواية ابنته، حيث دللت على الأسباب التي حملتها إلى عدم الاقتناع بها كونها تنصب على وقائع تدعو إلى الشك والريبة في صحة شهادة المشتكي وعدم التعويل عليها”.
بدوره، يركز الجاني على إخفاء أي دليل جنائي قد يستخدم ضده في القضاء، منها غسل جسم الضحية والملابس الداخلية والخارجية جيدا، والابتعاد عن ترك كدمات واضحة، فضلا عن استخدام أسلوب التهديد بعدم تبليغ أي شخص عما حدث.
وبحسب إحصائيات راشحة من الطب الشرعي، وثقت 800 حالة اعتداء جنسي تم التعامل معها في عيادات مركز الوطني للطب الشرعي العام الماضي، منها 150 اعتداء تعاملت معه حماية أسرة غرب عمان، تلتها عيادات إقليم الشمال.
وأكد مدير المركز الوطني الدكتور رائد المومني لـ”الغد”، أن عدد ضحايا الاعتداء على ذوي الإعاقة “محدود جدا، وهذا منطقي، بسبب ضعف التبليغ عن حالات الاعتداء في مجتمعنا”، مشيرا الى “أن المركز كجهة فنية يثبت الواقعة بصرف النظر عن الضحية”.
غير أن المومني استدرك مؤكدا أن اغلب الأدلة الجنائية “تختفي مع الزمن بحسب نوع الدليل”.
وفي الاعتداء الجنسي، بحسب المومني، تختفي بعض الأدلة خلال 72 ساعة، وبعضها خلال أسبوع، ومنها يبقى داخل الجسم مثل الحيوانات المنوية فترة زمنية طويلة، والتقرير الفني يوثق الحقائق، وللقضاء الحكم.
وفي قضية “اعتداء مدرس كفيف على طالب كفيف” أكد التقرير الطبي القضائي الصادر عن مركز الطب الشرعي المنظم من قبل الدكتور أحمد بني هاني “أن الضحية لم يتعرض للإيذاء الجسدي، وأن فتحة الشرج سليمة”.. بهذه الصيغة ذيل الطبيب توقيعه على التقرير.
ووفق تفاصيل الحادثة كما حصلت “الغد” عليها، تعرض الطالب الكفيف (14 عاما) في احدى المدارس الحكومية الوحيدة للمكفوفين إلى اعتداء جنسي من قبل أستاذه الكفيف، وكان ذلك في غرفة الموسيقا التي لا توجد فيها كاميرات مراقبة.
والغريب في هذه القضية، أن المشتبه به الذي قام بممارسة العنف الجنسي هو من ذوي الإعاقة البصرية أيضا، حيث شكلت الحادثة صدمة لإدارة المدرسة والطلاب والأهل والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة الذي تابع تفاصيلها مع وزارة التربية والتعليم والقضاء لاستخدام “أقصى العقوبات بحق أي إنسان استغل ضعف ذوي الإعاقة جنسيا وجسديا”، بحسب قول أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة لـ”الغد”.
وبعد مرور شهر من الحادثة اعترف الطالب الكفيف لوالدته، بأن الاعتداء كان”عنوة” حيث توجهت إلى وزارة التربية والتعليم ومن ثم إلى القضاء.
وجاءت هذه الخطوة من قبل الأهل، بعد أن لاحظت الأم وجود تغيير “غير مسبق” على سلوكيات ابنها، حيث تحول من انسان اجتماعي الى شخصية انطوائية تفضل العزلة، وأصبح عصبي المزاج إلى جانب تغيبه المتكرر عن المدرسة.
ولم يتردد الأهل بإخبار مدير المدرسة بما حصل، فتم تشكيل لجنة من قبل مديرية التربية للتحقيق بالموضوع، حيث تم سماع أقوال الطرفين، حيث “اعترف المتهم أمامهم بأنه تحرش بالمجني عليه ومارس الجنس معه، فجرت الملاحقة”.
هذا المدرس الذي استغل سلطته الأكاديمية، قام بالتطاول على عورة المجني عليه والمساس بها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه، وكون المجني عليه أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره فإن كل ذلك شكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (296/3) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (297 و 300) من القانون ذاته، بحسب ملف القضية الذي حصلت “الغد “على نسخة منه.
واستندت المحكمة الى استماع الشهود في المدرسة ولجنة التحقيق “غير القضائية” التي شكلتها وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى أدلة الخبرة الجنائية التي قامت بتفريغ محتويات الهاتف الخلوي العائد للمجني عليه وتفريغ التسجيل الصوتي الذي أشار الى “إيحاءات جنسية”، والتي عززت صحة اعتراف المتهم بارتكاب فعل “هتك العرض”.
وتشير المادة (299) من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته إلى أن “من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أم أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات”.
برنامج الحماية وثقوب “الغربال”
“المخفي أعظم”، لخصت مديرة جمعية أمهات النور لدعم وتأهيل المكفوفين إسراء صلاح داود واقع أحوال ذوي الإعاقة، وبخاصة المكفوفين الذين يتعرضون باستمرار الى عنف بمختلف أنواعه، في ظل هشاشة برامج الحماية الخاصة بهم رغم وجود قوانين واتفاقيات دولية عصرية.
ويفكر الأهالي أو الشهود مليا قبل التبليغ عن أي حادثة اعتداء جنسي، فالثقة باسترجاع حقهم “شبه معدومة”، فضلا عن أن هذه القضايا تتطلب وقتا في القضاء ونفقات مالية لوكلاء الدفاع تفوق قدرات الأهل المالية، وأغلبهم من ذوي الدخل “المعدوم”، وفق داود التي لديها طفل كفيف في المدرسة ذاتها.
وترى داوود وهي أخصائية تربية خاصة، أن تثقيف الأهل بكيفية التعامل مع أولادهم ضحايا الاعتداء، وتشديد العمليات الرقابية على المراكز الخاصة والحكومية لذوي الإعاقة من قبل الجهات الرسمية، وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، كلها حلول من شأنها ان تردع أي إنسان يفكر بالاعتداء على هذه الفئات الضعيفة.
وتتفق مع رأيها مؤسسة جمعية الياسمين لأطفال متلازمة داون عواطف أبو الرب التي أكدت دور الأهل في فهم السلوك الجنسي، وتوعوية أبنائهم بأن “أجسامهم ملك لهم” حتى لا يكونوا وجبة سهلة لمن تسول نفسه الاعتداء عليهم.
وأكدت أبو الرب أن الجمعية رصدت العديد من حالات الاستغلال الجنسي لمتلازمة داون، منها قضية اعتداء شاب في محافظة اربد على مريضة بهذه المتلازمة في”براكية زينكو” في احدى المناطق العامة.
وكشف الاعتداء الجنسي عليها بـ”الصدفة” عندما كان احد الشهود يقف على شباك المنزل وشاهد المتهم وهو يعتدي على المجني عليها جنسياً، وهي تخرج من المكان وتحاول أن ترفع ملابسها، فقام بإخبار الشرطة الذين حضروا إلى المكان وألقوا القبض على المتهم واعترف بالاعتداء جنسياً على المجني عليها.
فقدان الثقة بحماية الشهود والمبلغين
“يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منها، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها”، بحسب ما توضحه المادة (30) لعام من 2017 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورغم أن الجهات القضائية المختصة تتولى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود وغيرهم ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتركيز على عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم، غير أن هذه الثقة ما تزال “شبه معدومة” من قبل الأهل والشهود، بحسب الدكتور مهند العزة.
وأشار العزة الى أن “القانون العصري سمح للمبلغين والشهود بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم”.
وفي ظل غياب دراسة دقيقة لرصد حالات العنف الجنسي الخاصة بذوي الإعاقة لتحديد حجم المشكلة في مجتمعنا، بيد أن المجلس بدوره أحال الى القضاء 6 قضايا عنف وقعت خلال الثمانية أشهر الماضية، منها قضية تتعلق بهتك عرض طالب كفيف في إحدى المدارس الحكومية، فيما تابع المجلس ما يقارب 25 حالة عنف منزلي خلال الفترة ذاتها.
وكذلك جرى تحويل حالتين من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضا للعنف الأسري الى ادارة حماية الأسرة والأحداث خلال شهري كانون الثاني وشباط، بحسب التقرير الإعلامي الصادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العزة أن التعاون مع إدارة حماية الاسرة والأحداث كبير للغاية غير ان المشكلة تكمن في آلية التبليغ ورفض الشهود التعاون، رغم ظهور إثباتات من صور وتسجيلات تؤكد واقعة الاعتداءات الجسدية والجنسية، بحسب العزة الذي برر سبب احجام الناس عن التبليغ الى احتمالية “عدم ثقتهم بقانون يكفل لهم الحماية”.
ودلل على ذلك بحادثة انتهاك عرض طفل من ذوي الإعاقة في أحد مراكز الرعاية الخاصة من قبل سائق باص لمدة 6 أشهر، غير أن الضحية اعترفت بعد سنة من فعل جرم الاعتداء الجنسي، فضاعت الأدلة الجنائية لإثبات واقعة هتك العرض.
ومن الحلول العملية لحماية ذوي الإعاقة بجانب إصدار أفلام موجهة للاهالي للتعامل مع الاعتداء ومرتكبي العنف، يقوم المجلس بإصدار دليل تعليمي للأطفال والبالغين يوضح لهذه الفئة بداية الاعتداء الجنسي، بحسب العزة الذي توقع الانتهاء منه نهاية العام الحالي.
هذه الأدلة والأفلام، جاءت لحماية ذوي الإعاقة من العنف وبدأ المجلس بإعدادها بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة ومنظمة ايدوس الايطالية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
العنف الجنسي والتلامس الجسدي المقبول
الثقافة والتوعية لذوي الإعاقة تمكنهم من معرفة الحدود الفاصلة بين التلامس الجسدي المقبول والضروري لغايات المساعدة والتعليم والتدريب وما بين حدود الاستغلال والعنف الجنسي، وفق أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي لـ”الغد”.
وأشار الخزاعي إلى أن هذه الفئة من أكثر الفئات اجتماعية ولديها شوق للحنان والمساعدة والاهتمام من قبل الأهل، ومع ذلك يتم إهمالهم وتركهم وحدهم فترات زمنية طويلة ولا تكترث بعض الأسر بملابسهم الخارجية وبخاصة الفتيات.
ويستغل الجناة، عدم قدرة ذوي الإعاقة العقلية أو البصرية والسمعية للبوح لأسرهم عن تعرضهم للاعتداء الجنسي، فمنهم من يلتزم الصمت وتتدهور حالته النفسية، فيما يبلغ البعض الآخر غير أن الأسر تشكك بروايته، وإن صدّقته تخجل من التبليغ عن الحادثة، وفق تفسيرات الخزاعي.
أما بالنسبة للجناة، فأشار الخزاعي إلى أن الكبت الجنسي، والإدمان على مشاهدة الأفلام الجنسية الإباحية، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، والتشكيك برواية الضحايا وعدم تصديقهم، وعقوبات لا تتناسب مع حجم الفعل، كلها أسباب قد تمنح الجناة مساحة أمان لارتكاب العنف الجنسي بكافة أشكاله.
وحول فهم السلوك الجنسي عند الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وكيفية التعامل معهم، أشار مستشار أول الطب النفسي والطب النفسي عند الأطفال والمراهقين في مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان الدكتور أمجد جميعان، إلى أن طفل اضطراب طيف التوحد هو مثله مثل الأطفال الآخرين، تظهر لديه رغبات جنسية لكن غالباً ما يحدث خلط بين بعض أعراض اضطراب طيف التوحد والسلوك الجنسي لدى الطفل.
ولفت إلى أن هناك خطأ دائما ما يقع فيه العاملون مع طفل “التوحد” بأنه “لا يحب الحضن”.
وعليه، يحاول بعض المدربين، بحسب جميعان، تعليم الطفل هذا السلوك لدعم التواصل الاجتماعي ولا يأخذون في الحسبان أن اقتراب الطفل من مرحلة البلوغ مع الاستمرار في ممارسة هذه السلوكيات الخاطئة قد يجعل من هذا النوع من الاتصال البدني عملية غير مقبولة، وتعطي الطفل نوعا من الإثارة الجنسية.
وقال جميعان، عبر الموقع الإلكتروني لجمعية التوحد الأردنية: “لا بد أن نعترف بحقهم في ممارسة الجنس بطرق علمية معينة، مع توفير الخصوصية وتعويدهم على اختيار الوقت والمكان المناسبين، أي ليس أمام الناس.”