عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    20-Feb-2019

دعوة حقوقیة للتأني بـ“الجرائم الإلکترونیة“ وبصیاغة محکمة تتجنب الحد من الحریات
رانیا الصرایرة
عمان-الغد-  في الوقت الذي رد فیھ مجلس النواب أمس مشروع قانون الجرائم الإلكترونیة، وذھابھ لمجلس الأعیان، دعت منظمة ”محامون بلا حدود“، إلى التأني بمناقشة المشروع، وإجراء مزید من التعدیلات ”التي من شأنھا أن تخفف من التشوھات التشریعیة بھ، وإنضاج تصورات حول الخیارات والبدائل التشریعیة التي تحقق مبتغى التشریع وتلبي مطالب الشارع بعدم التضییق على الحریات“.
وقالت المنظمة، في ورقة مراجعة قانونیة حملت عنوان ”مقاربة تشریعیة لخطاب الكراھیة“، إنھ ”یجب أن تخضع عملیة بناء تشریع وطني یعاقب على الكراھیة لمسار نقاش عمیق، لحسم كافة النقاط والمحاور ذات البعد الجدلي حول عناصر ومكونات الفعل، وفقاً لطبیعة المجتمع ومدى انتشار الكراھیة أو خطاباتھا“.
وأكدت أن المحددات الرئیسیة للعقاب على جریمة الكراھیة ”تكمن بثلاثة عناصر ھي الكراھیة على التمییز العنصري، والكراھیة القومیة والكراھیة الدینیة، والتي تعتبر مكونات الفعل في الركن المادي للجریمة“، مشددة على ضرورة أن یحدد بموجب القانون مكونات الكراھیة على أساس التمییز العنصري وأشكالھ، وكذلك الكراھیة على أساس القومیة ومدى انطباقھا في الأردن، والكراھیة الدینیة وحسم النقاش حول مناط الحمایة؛ ھل ھو لأتباع الدیانة أو الطائفة الدینیة أم ینصرف ذلك إلى رموز وأرباب الدیانات المعترف بھا“.
وبینت أن تجریم خطاب الكراھیة العلني یجب أن یقترن بتحقق نتائج تتمثل في العنف والعداوة والتمییز العنصري واعتماد ذلك كمعیار لضمان حمایة الحق بحریة التعبیر، وبالتالي فھي ”جریمة مركبة قائمة على تحقق جریمة العنف والعداوة والتمییز العنصري“.
ورأت أن جریمة الدعوة للكراھیة ”تتطلب قصداً خاصاً لدى فاعلھا، وبالتالي ھي جریمة قصدیة، إذ یجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى ارادة الدعوة للكراھیة بأحد عناصرھا الثلاثة، أو إرادة استھداف مجموعة أو أفراد على اساس تمییز عنصري او دیني او قومي، وان یكون الفاعل مدركا بأن خطابھ سیترتب علیھ نتائج تتعلق بالعداوة او العنف او التمییز“.
وأضافت ”ان التحریض المقصود بجریمة الكراھیة یختلف عن التحریض المتصور وقوعھ في نظریة الاشتراك الجرمي، اذ ان التحریض بجریمة الكراھیة یتطلب توافر اركان الجریمة كاملة باعتباره فعلا جرمیا مستقلاً ولكن تكمن المسألة في تقدیر جسامة العقاب على تحقق النتائج“.
ودعت لتضمین القانون نصوصا تتعلق بالتعویض المدني بحال لم تقع نتائج خطاب الكراھیة وضمان حق الضحیة أو الضحایا بالمطالبة بالتعویض المدني، والنص بأن ارتكاب الجریمة او.
خطاب الكراھیة من قبل موظف عام او من بحكمھ او من رجل دین یعتبر ذلك ظرفاً مشدداً وكذلك التشدید إذا ترتب على الجریمة وفاة أو ھدم مبان أو إیذاء، وأن یتم النص على حق الضحیة في الرد والتوضیح“.
وأكدت الورقة أن من الصعوبة بمكان إثبات النیة لدى القائم على جریمة الكراھیة وبالتالي تخضع لسلطة القاضي التقدیریة ضمن العدید من المعاییر التي استقر علیھا الفقھ الدولي منھا وسیلة التعبیر ومدى التكرار لھا والھدف والسیاق الذي قیلت فیھ والجھة الموجھة لھا العبارات وحدوث النتائج وعلاقتھا بالخطاب أو القول ومضمون التعبیر وطریقة وسیاق ولھجة التعبیر“.
وطالبت بتفعیل التدابیر الإداریة ووضع سلسلة من الإجراءات التي یمكن اتباعھا للحد من خطاب الكراھیة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، ووضع برامج تدریب متخصصة للاشخاص المكلفین بإنفاذ القانون والقضاة والمدعین العامین وغیرھم على المعاییر الخاصة بجریمة الكراھیة.
ورأت أن التدبیر التشریعي لا یعتبر الوسیلة الوحیدة للحد والقضاء على خطابات الكراھیة، وإنما یجب تبني برامج توعویة خاصة لمواجھة خطابات الكراھیة والقضاء على أسبابھا“، لافتة الى ضرورة عدم الخلط بین جریمة الكراھیة وجرائم الذم والقدح والتحقیر وإن كانت أوجھ التقارب دقیقة في بعض المجالات.