عمان – الغد - دعا دليل أصدره المركزان الدوليان لقوانين منظمات المجتمع المدني، الحكومات الى أن “تكون القيود في حدها الأدنى وتفصيلها بوضوح وضمان أن تكون كافة القيود على الحقوق والحريات ضرورية ومتناسبة”، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
واعتبر أنه “ينبغي أن تُصمم التدابير المتعلقة بمواجهة كورونا بطريقة تجعل القيود المفروضة على الحقوق والحريات في حدها الأدنى”، موضحا أنه حين يصبح من الضروري فرض قيد ما، “يشترط أن يقتصر ذلك على الحد الأدنى المطلوب لتلبية الحاجة الماسة التي فرض القيد لحمايتها أو تلبيتها، وأن تكون هذه التدابير ضرورية للاستجابة لخطر فعلي أو جليّ أو قائم أو وشيك”.
ويستهدف الدليل السلطات العامة التي تعمل جاهدة لحماية الأرواح وبما يتوافق مع واجبها في الحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامة البشر حسب الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في حين يشدد الدليل على أهمية تحديد طبيعة الخطر أو التهديد بشكل دقيق.
واعتبر الدليل، الفيروس تحدياً كبيراً إلا أنه ليس بالضرورة أن يتطلب استجابة طارئة على مختلف الأصعدة، و عليه “عندما تُعلن الدول حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس ينبغي عليها أن تحدد بوضوح طبيعة وحجم التهديد المراد معالجته من خلال فرض حالة الطوارئ”.
وأشار الى أن إعلان حالة الطوارئ وأي تدابير تُقيد الحقوق والحريات على الملأ “يجب الإعلان عنها من مصدر واضح ويسهل الوصول إليه وأن تكون متاحة ومفهومة للعامة ككل، كما ينبغي أن يكون بمقدور كافة أفراد المجتمع فهم تلك التدابير وأسباب اتخاذها ليتمكنوا من الالتزام بقرارات وإجراءات الحكومة أو الاعتراض عليها”.
ولفت الى أهمية اتخاذ تدابير قصيرة الأجل مع إمكانية مراجعتها، مبينا أنه قد تترافق حالات الطوارئ المطولة وتدابير الطوارئ المطلوبة مع ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، وكلما كانت حالة الطوارئ أطول أو أشمل كان هامش الانصياع لأوامر الدولة أضيق.
ودعا الدول الى اتخاذ تدابير قصيرة الأجل قدر الإمكان بحيث تكون قابلة للتجديد عند الحاجة وأن تحتوي تلك التدابير على أحكام تنص على انتهائها تلقائيا، مشددا على اهمية الاحترام الدائم لمبادئ القانون وسيادة القانون بشكل دائم.
كما دعا الى احترام المتطلبات الأساسية المتعلقة بالمحاكمة العادلة وافتراض البراءة لحين ثبوت الإدانة، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة أثناء حالة الطوارئ لكافة الأشخاص، اذ لا ينبغي استحداث عقوبات جزائية جديدة أو إنفاذها عبر النيابة الجنائية إلا كملجأ أخير.
وأكد أهمية التعليق الرسمي للالتزامات المتضمنة في معاهدات حقوق الإنسان، مبينا انه عند تقييد حقوق وحريات الإنسان “ينبغي على الدولة أن ترسل إشعاراً رسمياً بتعليق التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة وذلك تحقيقاً للشفافية والمساءلة عن أفعالها أمام المنظمات الدولية”.
وشدد الدليل على أن على الدول عدم التذرع بتدابير الطوارئ لاستهداف جماعات بعينها، مثل المهاجرين أو اللاجئين أو منظمات المجتمع المدني أو المدافعين عن حقوق الإنسان. وعدم تبني تدابير مفرطة أو قمعية تُضيق الخناق على المعارضين، وينبغي أيضا أن تكون كافة التدابير المتخذة ضرورية لحاجة ماسة ناتجة عن هذه الجائحة وأن تكون متناسبة مع تلك الحاجة.
وأشار الى ضرورة “عدم المس بالحقوق التي لا يمكن تقييدها أو تعليقها. وهي: الحق في الحياة، حرية الفكر والضمير والدين، عدم التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، العبودية والرق، السجن لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية وتطبيق القوانين بأثر رجعي. الى جانب عدم تقييد الحقوق المنصوص عليها بموجب القانون الدولي باعتبارها حقوقاً مطلقة”.
وأكد أهمية عدم اعتماد وتبني تدابير طويلة الأجل. وعدم تقييد سبل الإنصاف المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات. وحتى إذا ما أدخلت الدولة تعديلات على إجراءاتها أثناء حالات الطوارئ إلا أنه ينبغي أن توفر معالجة فاعلة لأي انتهاكات للحقوق والحريات، مثل الإجراءات القضائية اللازمة.